العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
والكاظمية وسائر قبور الأئمة، بل إلى مقابر العلماء والصلحاء، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية، والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده، ومن قال: بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش والا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا، ثم لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة، وان استلزم فساد الميت (1) إذا لم يوجب أذية المسلمين، فان من تمسك بهم فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إليهم أمن، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى، والمتوسل بهم غير خائب صلوات الله عليهم أجمعين.
مسألة 1 - يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت، بل قد يكون راجحا كما إذا كان مسكنا للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء الله، ولا فرق بين الرحم وغيره، بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال. والخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله. ضعيف مناف لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء الله، نعم يوجب حبط الاجر، ولا يبعد كراهته.
مسألة 2 - يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب ولم يكن مشتملا على الويل والثبور، لكن يكره في الليل، ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل لكن الأولى أن لا يشترط أولا.
مسألة 3 - لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر، بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط، وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ، والأحوط تركه فيهما أيضا (2).

(1) فيه تأمل.
(2) وإن كان الأظهر الجواز.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»