العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٩
الرابع - ان يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، فإنه يورث قساوة القلب.
الخامس - سد القبر بتراب غير ترابه، وكذا تطيينه بغير ترابه، فإنه ثقل على الميت.
السادس - تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة، وامكان الاحكام المندوب بدونه، والقدر المتيقن من الكراهة انما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره، وان قيل بالاطلاق السابع - تجديد القبر بعد اندراسه، الا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء الثامن - تسنيمه بل الأحوط تركه.
التاسع - البناء عليه عدا قبور من ذكر، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف.
العاشر - اتخاذ المقبرة مسجدا الا مقبرة الأنبياء والأئمة عليهم السلام والعلماء.
الحادي عشر - المقام على القبور الا الأنبياء عليهم السلام والأئمة عليهم السلام.
الثاني عشر - الجلوس على القبر.
الثالث عشر - البول والغائط في المقابر.
الرابع عشر - الضحك في المقابر. الخامس عشر - الدفن في الدور.
السادس عشر - تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت.
السابع عشر - المشي على القبر من غير ضرورة (1).
الثامن عش - الاتكاء على القبر.
التاسع عشر - انزال الميت في القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريبا منه ثم رفعها ووضعها دفعات كما مر.
العشرون - رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات.
الحادي والعشرون - نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر الا إلى المشاهد المشرفة، والأماكن المقدسة، والمواضع المحترمة، كالنقل من عرفات إلى مكة، والنقل إلى النجف فان الدفن فيه يدفع عذاب القبر، وسؤال الملكين، والى كربلاء

(1) كراهته مطلقا غير ثابتة.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»