العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٨
بقصد اهداء الثواب، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى (هم فيها خالدون) والظاهر أن وقته تمام الليل، وإن كان الأولى أوله بعد العشاء، ولو اتى بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاد، ولو كان بترك آية من انا أنزلناه، أو آية من آية الكرسي، ولو نسي من أخذ الأجرة عليها، فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه ردها إلى صاحبها، وان لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها، وان علم برضاه اتى بالصلاة في وقت آخر، وأهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود.
مسألة 1 - إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو اخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن.
مسألة 2 - لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء، حتى الشابات منهن متحرزا عما تكون به الفتنة، ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر الا مع مصلحة تقتضي ذلك.
مسألة 3 - يستحب الوصية بمال الطعام مأتمه بعد موته.
فصل في مكروهات الدفن وهي أيضا أمور: الأول - دفن ميتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقا، وقيل: بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية، والأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة، نعم الأحوط الترك الا لضرورة، ومعها الأولى جعل حائل بينهما، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد، والأحوط تركه أيضا.
الثاني - فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر، الا إذا كانت الأرض ندية واما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به، كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به، وان قيل بكراهته أيضا.
الثالث - نزول الأب في قبر ولده خوفا عن جزعه وفوات اجره، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها، بل قد يقال: بكراهة نزول الأرحام مطلقا الا الزوج في قبر زوجته، والمحرم في قبر محارمه.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»