العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٦١
مسألة 4 - في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان، وفي نتفه كفارة اليمين، وكذا في خدشها وجهها.
مسألة 5 - في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين، وهي اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
مسألة 6 - يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنونا، الا مع المسلم باندراسه وصيرورته ترابا، ولا يكفي الظن به، وان بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه اشكال، وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهم السلام ولو بعد الاندراس وان طالت المدة، سيما المتخذ منها مزارا أو مستجارا، والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة، وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر، خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء، لعدم امكان الدفن، أو باعتقاد جوازه، أو عصيانا، فان اخراجه لا يكون من النبش، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها.
مسألة 7 - يستثنى من حرمة النبش موارد: الأول - إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا، فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه، وكذا إذا كان كفنه مغصوبا، أو دفن معه مال مغصوب، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لاخراجه، نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه (1)، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز اخذه، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول.
الثاني - إذا كان مدفونا بلا غسل، أو بلا كفن، أو تبين بطلان غسله، أو كان

(1) الا إذا كان زائدا على الثلث ولم يرض الورثة ببقائه.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»