العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢١٥
والآمر ينوي النية وان أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد، وإذا انحصر في المخالف فكذلك، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده.
مسألة 4 - إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل، لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب، ثم تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.
مسألة 5 - يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثنى عشريا، فلا يجزي تغسيل الصبي، وإن كان مميزا وقلنا بصحة عباداته على الأحوط، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم باتيانه على الوجه الصحيح، ولا تغسيل الكافر الا إذا كان كتابيا في الصورة المتقدمة، ويشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل، كما أنه يشترط المماثلة الا في الصور المتقدمة.
فصل قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم، لكن يستثنى من ذلك طائفتان:
إحداهما - الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الاسلام في حال الغيبة من غير فرق بين الحر والعبد والمقتول بالحديد أو غيره عمدا أو خطائا، رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو مجنونا إذا كان الجهاد واجبا عليهم، فلا يجب تغسيلهم، بل يدفنون كذلك بثيابهم الا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل اخراجه من المعركة، أو بعد اخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الاخراج بلا فصل، واما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه. الثانية - من وجب قتله برجم أو قصاص، فان الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر، ومرة بماء الكافور، ومرة بماء القراح، ثم يكفن كتكفين الميت،
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»