العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢١٤
مخالفه ولو مع التجرد، ومع وجود المماثل، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل. الثاني - الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الاخر، ولو مع وجود المماثل ومع التجرد، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة، بل والمطلقة الرجعية، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة (1) مع وجود المماثل، خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة، وخصوصا إذا تزوجت بغيره ان فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت واما المطلقة بائنا فلا اشكال في عدم الجواز فيها. الثالث - المحارم بنسب أو أو رضاع، لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب (2).
الرابع - المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير، ولا مبعضة ولا مكاتبة، وأما تغسيل الأمة، مولاها ففيه اشكال (3) وان جوزه بعضهم بشرط اذن الورثة، فالأحوط تركه بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا.
مسألة 1 - الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا اشكال فيها، والا فإن كان لها محرم أو أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك، والا فالأحوط تغسيل (4) كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة.
مسألة 2 - إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب.
مسألة 3 - إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا، ويغسل الميت بعده،

(1) الأظهر جوازه وإن كان بعد انقضاء العدة، بل وان تزوجت بغيره.
(2) الأظهر عدم وجوب ذلك.
(3) الأقوى المنع.
(4) بل الأظهر.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»