العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٦
وجلد المأكول، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر اجزائه يقدم سائر الأجزاء.
مسألة 6 - يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط ان يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط.
مسألة 7 - إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب ازالتها، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الامكان.
مسألة 8 - كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منطقة، مطيعة أو ناشزة، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، فيعطي الولي من مال المولى عليه.
مسألة 9 - يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور: أحدها - يساره (1) بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين، والا فهو أو البعض الباقي في مالها. الثاني - عدم تقارن موتهما. الثالث - عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس. الرابع - أن لا يتعلق به حق الغير (2) من دهن أو غيره. الخامس - عدم تعيينها الكفن (3) بالوصية.
مسألة 10 - كفن المحللة على سيدها لا المحلل له.
مسألة 11 - إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها الا إذا كان بعد الدفن.
مسألة 12 - إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.

(1) الأظهر لزوم الاستقراض مع عدم اليسار الا إذا تعذر أو كان حرجيا.
(2) هذا لا يمنع عن وجوب البذل إذا تمكن من الاستقراض.
(3) مجرد الوصية لا يسقط الوجوب، نعم العمل بها يسقطه لانعدام الموضوع به.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»