العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢١٦
الا أنه يلبس، وصلتين منه (1) وهما المئزر والثوب قبل القتل واللفافة بعده، ويحنط قبل القتل كحنوط الميت، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل، ولا يلزم غسل الدم من كفنه، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله، ونية الغسل من الآمر (2) ولو نوى هو أيضا صح، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السلام أو نائبه كفى، وإن كان الأحوط اعادته.
مسألة 6 - سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة، وأما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه (3) فوق ثياب الشهادة، ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها، كالخف والنعل والحزام إذا كان من الجلد، وأسلحة الحرب، واستثنى بعضهم الفرو، ولا يخلو عن اشكال، خصوصا إذا أصابه دم، واستثنى بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنى الخاتم، وعن أمير المؤمنين عليه السلام: (ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل) والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر، والمسألة محل اشكال، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
مسألة 7 - إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بابقائها تنزع، وكذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بابقائها عليه.
مسألة 8 - إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله وتكفينه (4)، خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة، وإن كان لا يبعد اجراء حكم الشهيد عليه.

(1) الأظهر انه يكفن كتكفين الميت.
(2) بل من المأمور.
(3) بل هو بعيد، والأظهر عدم الجواز.
(4) إن كان عليه اثر القتل لا يغسل، والا فيجب تغسيله وتكفينه.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»