العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢١٨
حنوطها أيضا (1).
مسألة 13 - إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الاعمال.
مسألة 14 - إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة.
فصل في كيفية غسل الميت يجب تغسيله ثلاثة أغسال: الأول - بماء السدر. الثاني - بماء الكافور. الثالث - بالماء القراح، ويجب على هذا الترتيب، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة وبعده الطرف الأيمن، وبعده الأيسر، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين وكذا السرة، ولا يكفي الارتماس على الأحوط (2) في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.
مسألة 1 - الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل، وإن كان الأقوى كفاية ازالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه.
مسألة 2 - يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب اضافته وخروجه عن الاطلاق، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور (3)، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما، وقدر بعضهم السدر برطل، والكافور بنصف مثقال تقريبا، لكن المناط ما ذكرنا.
مسألة 3 - لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبا،

(1) إن كان فيها شئ من مواضع التحنيط.
(2) بل على الأظهر.
(3) المراد - هو - ان يكون بمقدار يصدق الغسل بماء السدر والكافور.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»