العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢١١
أولى ممن انتسب اليه بالام، وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الام (1) والأولاد وهم مقدمون على أولادهم، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الاخوة، وهم مقدمون على أولادهم، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال، وهما على أولادهما.
مسألة 3 - إذا لم يكن في طبقة ذكور، فالولاية للإناث (2) وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين، لكن الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
مسألة 4 - إذا كان للميت أم وأولاد ذكور، فالأم أولى (3) لكن الأحوط الاستيذان من الأولاد أيضا.
مسألة 5 - إذا لم يكن في بعض المراتب الا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع (4) بين اذن الحاكم والمرتبة المتأخرة، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة، وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستيذان منه أيضا.
مسألة 6 - إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من اذن الجميع (5) ويحتمل تقدم الأسن.
مسألة 7 - إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها الا بإجازة الولي، لكن الأقوى صحتها (6) ووجوب العمل بها، والأحوط اذنهما معا ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير وإن كان أحوط.
مسألة 8 - إذا رجع الولي عن اذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الاتمام، وكذا

(1) تقدم الأب على الأولاد لا دليل عليه، وكذا تقدم الجد على الاخوة في الطبقة الثانية.
(2) قد مر ان الأظهر عدم تقدم الذكور على الإناث.
(3) في تقديم الام نظر بل منع.
(4) الأظهر سقوط الولاية، وجواز التصدي لكل شخص بلا توقف على اذن أحد.
(5) الأظهر كفاية اذن أحدهم.
(6) الأظهر عدم نفوذها.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»