أولى ممن انتسب اليه بالام، وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الام (1) والأولاد وهم مقدمون على أولادهم، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الاخوة، وهم مقدمون على أولادهم، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال، وهما على أولادهما.
مسألة 3 - إذا لم يكن في طبقة ذكور، فالولاية للإناث (2) وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين، لكن الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
مسألة 4 - إذا كان للميت أم وأولاد ذكور، فالأم أولى (3) لكن الأحوط الاستيذان من الأولاد أيضا.
مسألة 5 - إذا لم يكن في بعض المراتب الا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع (4) بين اذن الحاكم والمرتبة المتأخرة، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة، وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستيذان منه أيضا.
مسألة 6 - إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من اذن الجميع (5) ويحتمل تقدم الأسن.
مسألة 7 - إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها الا بإجازة الولي، لكن الأقوى صحتها (6) ووجوب العمل بها، والأحوط اذنهما معا ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير وإن كان أحوط.
مسألة 8 - إذا رجع الولي عن اذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الاتمام، وكذا