العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢١٧
مسألة 9 - من أطلق عليه الشهيد في الاخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله، لا يجري عليه حكم الشهيد، إذ المراد التنزيل في الثواب.
مسألة 10 - إذا اشتبه المسلم بالكافر (1) فإن كان مع العلم الاجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع وان لم يعلم ذلك لا يجب شئ من ذلك، وفي رواية يميز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها، ولا بأس بالعمل بها (2) في غير صورة العلم الاجمالي، والأحوط اجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلما.
مسألة 11 - مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل.
مسألة 12 - القطعة المبانة من الميت ان لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره بل تلف في خرقة وتدفن، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل (3) وتلف في خرقة وتدفن، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث وكذا إن كان عظما مجردا، واما إذا كانت مشتملة على الصدر (4)، وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب، بل وكذا عظم الصدر وان لم يكن معه لحم، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة الا إذا كان بعض محل الميزر أيضا موجودا. والأحوط القطعات الثلاث مطلقا، ويجب

(1) الظاهر أن المسلم في مفروض المسألة هو المسلم غير الشهيد كما لا يخفى.
(2) فيه تأمل.
(3) على الأحوط، وكذا إذا كان عظما مجردا.
(4) الظاهر أنه لا يجب ترتيب هذه الأحكام المذكورة في المتن، الا إذا كانت القطعة مشتملة على القلب، أو الصدر واليدين، أو عظام الميت الشاملة لعظام النصف الاعلى أو صدق عليها انه انسان ولو بقيد انه مقطوع الأطراف.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»