العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢١٢
إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جن الولي (1) أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره.
مسألة 9 - إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الالزام بالإعادة.
مسألة 10 - إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا، فالظاهر جواز الاكتفاء (2) بقوله ما لم يعارضه غيره، والا احتاج إلى البينة ومع عدمها لا بد من الاحتياط.
مسألة 11 - إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل (3) إذا حصل منه قصد القربة، لأنه أيضا مكلف كالمكره.
مسألة 12 - حاصل ترتيب الأولياء (4) ان الزوج مقدم على غيره، ثم المالك ثم الأب، ثم الام، ثم الذكور من الأولاد البالغين، ثم الإناث البالغات، ثم أولاد الأولاد، ثم الجد، ثم الجدة، ثم الأخ، ثم الأخت، ثم أولادهما، ثم الأعمام، ثم الأخوال، ثم أولادهما، ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم، ثم عدول المؤمنين.
فصل في تغسيل الميت يجب كفاية تغسيل كل مسلم، سواء كان اثنى عشريا أو غيره (5)، لكن يجب ان يكون بطريق مذهب الاثني عشري، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع اقسامه من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري

(1) في هذه الصورة يجوز للمأذون اتمام العمل.
(2) إذا كان الميت تحت يده، أو حصل الاطمينان من قوله.
(3) ان اذن الولي لو كان المكره غيره.
(4) قد تقدم المنع في بعض ما ذكره.
(5) الأظهر عدم وجوب تغسيل غير الاثني عشري، وعلى فرض القول بالوجوب الأقوى سقوطه إذا غسل غسلهم.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»