العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢١٣
والملي إذا مات بلا توبة، وأطفال المسلمين بحكمهم (1) وأطفال الكفار بحكمهم وولد الزنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه، والمجنون ان وصف الاسلام بعد بلوغه مسلم، وان وصف الكفر كافر وان اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه، والطفل الأسير تابع لآسره ان لم يكن معه أبوه أو أمه، بل أو جده أو جدته، ولقيط دار الاسلام بحكم المسلم، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى السقط إذا تم له أربعة اشهر (2) ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف، لكن لا يجب الصلاة عليه بل لا يستحب أيضا، وإذا كان للسقط أقل من أربعة اشهر لا يجب غسله بل يلف في خرقة ويدفن.
فصل يجب في الغسل نية القربة على نحو ما مر في الوضوء، والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة، وإن كان الأحوط تجديدها (3) عند كل غسل، ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية، ولو كان أحدهما معينا والاخر مغسلا وجب على المغسل النية، وإن كان الأحوط نية المعين أيضا، ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب، ويجب حينئذ النية على كل منهم.
فصل يجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس، ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر الا في موارد. أحدها - الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين، فيجوز لكل منهما تغسيل

(1) ان لم يكونوا مميزين، والا فحكمهم حكم البالغين.
(2) أو استوت خلقته.
(3) مع بقاء الداعي لا وجه للتجديد، ومع عدمه يجب.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»