العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٤
مسألة 16 - يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة.
مسألة 17 - يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطئها إن كان امرأة، فحال المس حال الحدث الأصغر الا في ايجاب الغسل للصلاة ونحوها.
مسألة 18 - الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته، نعم لو مس في أثنائه ميتا وجب استينافه.
مسألة 19 - تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل، ولو كان الميت متعددا كسائر الاحداث.
مسألة 20 - لا فرق في ايجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا، نعم في ايجابه للنجاسة يشترط ان يكون مع الرطوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة، خصوصا في ميت الانسان، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين ان يكون بعد البرد أو قبله، وظهر من هذا ان مس الميت قد يوجب الغسل والغسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة، وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.
فصل في احكام الأموات اعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي، وحقيقتها الندم، وهو من الأمور القلبية، ولا يكفي مجرد قوله: (أستغفر الله) بل لا حاجة اليه مع الندم القلبي وإن كان أحوط، ويعتبر فيها العزم على ترك العود إليها والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام.
مسألة 1 - يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة، ورد الودائع والأمانات التي عنده مع الامكان، والوصية بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»