العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢١٩
والأولى أن يكون قبله (1).
مسألة 4 - ليس لماء غسل الميت حد بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات، نعم في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسله بست قرب، والتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم حسن مستحسن.
مسألة 5 - إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح بدله، وان تعذر كلاهما سقطا، وغسل بالقراح ثلاثة أغسال (2)، ونوى بالأول ما هو بدل السدر، وبالثاني ما هو بدل الكافور.
مسألة 6 - إذا تعذر الماء ييمم ثلاث تيممات (3) بدلا عن الأغسال على الترتيب والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع، وان نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع، أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط.
مسألة 7 - إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول (4)، ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب، يحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى، وفي كل من الأول والثاني في الثانية، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث فييممه أولا، ثم يغسله بماء الكافور، ثم ييممه بدل القراح.

(1) بل المتعين ذلك، وإن كان أصل الوضوء مستحبا.
(2) الأظهر الاكتفاء بغسل واحد إذا تعذر الخليطان، وان تعذر أحدهما اكتفى بغسلين.
(3) الأظهر الاكتفاء بتيمم واحد.
(4) الأظهر انه في صورة فقد الخليطين يتعين صرفه في الأخير، واما في صورة وجودهما، أو وجود السدر فقط فيحتمل التخيير في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى، وفي كل من الاثنين في الثانية، ويحتمل تعين صرفه في الأول فيهما، ولعل الأول أظهر ولا يجب التيمم في شئ من الصور، وبه يظهر حكم ما إذا كان عنده الكافور فقط.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»