العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
مسألة 8 - إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم، كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات (1).
مسألة 9 - إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني الا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة، وكذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب اليه طيب آخر.
مسألة 10 - إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط.
مسألة 11 - يجب أن يكون التيمم بيد الحي (2) لا بيد الميت، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت ان أمكن، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان الأحوط التعدد.
مسألة 12 - الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الاعذار، لا يجب الغسل بمسه وإن كان أحوط.
فصل في شرائط الغسل وهي أمور: الأول - نية القربة على ما مر في باب الوضوء. الثاني - طهارة الماء.
الثالث - إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط ازالتها (3) عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقا. الرابع - إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة، وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شك في وجوده. الخامس - إباحة الماء وظرفه (4) ومصبه ومجرى غسالته ومحل

(1) الأظهر كفاية تيمم واحد بدلا عن الأغسال.
(2) بل بيد الميت ان أمكن.
(3) تقدم الكلام في ذلك.
(4) يظهر حكم المقام مما تقدم في باب الوضوء.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»