العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢١٠
مسألة 3 - الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشك.
مسألة 4 - إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وان شك في الصحة، بل وان ظن البطلان فيحمل فعله على الصحة، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا.
مسألة 5 - كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة، كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن، يكفي صدوره من كل من كان: من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون، وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة، يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبي عليه ان قلنا بعدم صحة صلاته، بل وان قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.
فصل في مراتب الأولياء مسألة 1 - الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها حرة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستيذان من المرتبة اللاحقة أيضا، ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد، وإذا كان متعددا اشتركوا في الولاية، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث، فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم بعد الأرحام المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي (1) ثم عدول المؤمنين.
مسألة 2 - في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث (2) والبالغون على غيرهم ومن مت إلى الميت بالأب والام، أولى ممن مت بأحدهما، ومن انتسب اليه بالأب

(1) ثبوت الولاية له غير ثابت - وكذا لعدول المؤمنين.
(2) في تقدمهم نظر بل منع.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»