العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
ويكره تمني الموت ولو كان في شدة وبلية، بل ينبغي ان يقول: (اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي) ويكره طول الامل، وأن يحسب الموت بعيدا عنه، ويستحب ذكر الموت كثيرا، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون وما في بعض الأخبار من أن الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد مختص بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه، نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه.
فصل الاعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن من الواجبات الكفائية (1) فهي واجبة على جميع المكلفين، وتسقط بفعل البعض، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع، ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب، نعم يجب على غير الولي الاستيذان منه، ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل، لأن الاستيذان منه شرط صحة الفعل، لا شرط وجوبه، وإذا امتنع الولي من المباشرة والاذن يسقط اعتبار اذنه، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي اجباره (2) له أن يجبره على أحد الامرين، وان لم يمكن يستأذن من الحاكم، والأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخرة أيضا.
مسألة 1 - الاذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.
مسألة 2 - إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة، ولا يسقط أصل الوجوب الا بعد اتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني فيتمها بنية الاستحباب.

(1) كونها منها لا من وظائف الولي غير ثابت فالأحوط لزوما عدم تصدي الغير الا مع اذنه وبه يظهر الحال في بقية المسألة.
(2) الأظهر سقوط الولاية على فرض ثبوتها بالامتناع، وجواز تصدي الغير بلا توقف على اذن أحد.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»