العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٣
كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ، والأقوى صحته قبله أيضا إذا كان مميزا، وعلى المجنون بعد الإفاقة.
مسألة 6 - في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين ان يكون الماس نفسه أو غيره.
مسألة 7 - ذكر بعضهم ان في ايجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين ان يكون قبل بردها أو بعده، وهو أحوط (1).
مسألة 8 - في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها اشكال، وكذا في العكس، بأن تولد الطفل من المرأة الميتة، فالأحوط غسلها في الأول، وغسله بعد البلوغ في الثاني.
مسألة 9 - مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل وإن كان أحوط.
مسألة 10 - الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة مسألة 11 - مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل.
مسألة 12 - مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
مسألة 13 - إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلا، نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط ان يكون مشتملا على العظم.
مسألة 14 - مس الميت ينقض الوضوء، فيجب الوضوء مع غسله (2).
مسألة 15 - كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة الا انه يفتقر إلى الوضوء أيضا (3).

(1) وأولى.
(2) الأظهر عدم وجوبه.
(3) الأقوى عدم الافتقار اليه لاغناء كل غسل عنه نعم هو أحوط.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»