العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
على الآخر، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة، وان أوصى به أن يحسب من الثلث، وان لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور (1) وان دار الامر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا، وان لم يمكن فثوبا، وان لم يمكن الا مقدار ستر العورة تعين، وان دار بين القبل والدبر يقدم الأول.
مسألة 1 - لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط.
مسألة 2 - الأحوط في كل من القطعات (2) أن يكون وحده ساترا لما تحته، فلا يكتفى بما يكون حاكيا له، وان حصل الستر بالمجموع، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشا ونحوه لا بنفسه، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.
مسألة 3 - لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا.
مسألة 4 - لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفى عنها في الصلاة على الأحوط، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلا أو امرأة، ولا بالمذهب، ولا بما لا يؤكل لحمه (3) جلدا كان أو شعرا أو وبرا، والأحوط ان لا يكون من جلد المأكول (4) واما من وبره وشعره فلا بأس، وإن كان الأحوط فيهما أيضا المنع، واما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع.
مسألة 5 - إذا دار الامر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات يقدم الجلد (5) على الجميع وإذا دار بين النجس والحرير، أو بينه وبين اجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس، وإن كان لا يخلو عن اشكال، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير (6) وإن كان لا يخلو عن اشكال في صورة الدوران بين الحرير

(1) على الأحوط فيه وفيما بعده.
(2) الأظهر كفاية حصول الستر بالمجموع.
(3) على الأحوط.
(4) بل الأظهر ذلك.
(5) بل الحرير يقدم عليه - وكذا يقدم على النجس.
(6) الأقوى التخيير بينهما.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»