العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
وكذا مس الشعر.
مسألة 2 - مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه، واما مس العظم المجرد ففي ايجابه للغسل اشكال والأحوط الغسل بمسه (1) خصوصا إذا لم يمض عليه سنة، كما أن الأحوط في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل، بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به.
مسألة 3 - إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن الممسوس كان انسانا أو غيره أو كان ميتا أو حيا، أو كان قبل برده أو بعده، أو في أنه كان شهيدا (2) أم غيره أو كان الممسوس بدنه أو لباسه، أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شئ من هذه الصور، نعم إذا علم المس وشك (3) في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل، وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة (4) المعلوم كونها من الانسان في المقابر أو غيرها، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة.
مسألة 4 - إذا كان هناك قطعتان يعلم اجمالا ان إحداهما من ميت الانسان فان مسهما معا وجب عليه الغسل، وان مس أحداهما ففي وجوبه اشكال (5) والأحوط الغسل.
مسألة 5 - لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا في اليقظة أو في النوم

(1) وإن كان الأظهر عدم الوجوب - وكذلك في السن المنفصل من الميت.
(2) الأظهر وجوبه في هذا المورد، وان قلنا بعدم وجوب الغسل بمس الشهيد كما هو المشهور غير المنصور.
(3) وشك في أصل الغسل، واما لو علم ذلك وشك في المقدم والمتأخر فالأظهر عدم وجوب الغسل.
(4) لا اشكال في عدم وجوب الغسل بمسها.
(5) الأظهر عدم الوجوب الا إذا حصل العلم بعد المس وكان الطرف الآخر موردا لحكم الزامي من وجوب دفن ونحوه.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»