العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٩١
مسألة 42 - يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات، وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره ان لم تمس الخط، والا حرم.
مسألة 43 - يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والاحرام والتوبة ونحوها، واما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض، وكذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال: بصحة غسل الجنابة دون غيرها، والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقيا، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
فصل في الاستحاضة دم الاستحاضة من الاحداث الموجبة للوضوء والغسل (1) إذا خرج إلى خارج الفرج، ولو بمقدار رأس إبرة ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا بل الأحوط اجراء احكامها (2) ان خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج، وان لم يخرج إلى خارجه، وهو في الأغلب اصفر بارد رقيق، يخرج بغير قوة ولذع وحرقة، بعكس الحيض وقد يكون بصفة الحيض، وليس لقليله ولا لكثيرة حد، وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته (3) فهو محكوم بالاستحاضة بل لو شك فيه ولم يعلم بالامارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط.
مسألة 1 - الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة. فالأولى - ان تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافله، وتبديل القطنة (4) أو تطهيرها. والثانية - ان يغمس الدم في القطنة

(1) والمراد ايجابه لهما في الجملة لا مطلقا.
(2) الأظهر العدم.
(3) ولا نفاسيته.
(4) الأظهر عدم وجوبه - نعم - هو أحوط.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»