العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٠١
وطلاقها، ومس كتابة القرآن واسم الله، وقراءة آيات السجدة (1) ودخول المساجد والمكث فيها، وكذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى، والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها وهو أحوط، لكن الأقوى عدمه.
مسألة 11 - كيفية غسلها كغسل الجنابة الا انه لا يغني عن الوضوء (2) بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.
فصل في غسل مس الميت يجب بمس ميت الانسان بعد برده وقبل غسله دون ميت غير الانسان، أو هو قبل برده أو بعد غسله (3) والمناط برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه، ولو كان هو الممسوس، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شئ لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور، بل الأقوى كفاية التيمم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما، ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم أربعة اشهر، بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أيضا، وإن كان الأقوى عدمه.
مسألة 1 - في الماس والممسوس لا فرق بين ان يكون مما تحله الحياة أولا، كالعظم والظفر، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر، نعم المس بالشعر لا يوجبه (4)

(1) بل سورها وابعاضها.
(2) الأظهر اغنائه عنه كساير الأغسال والاحتياط طريق النجاة.
(3) لكن يستحب الغسل ان مسه بعد الغسل.
(4) هذا يتم في المس بطرف الشعر الطويل دون مطلقه، وكذا في الممسوس يتم في الشعر المسترسل كاطراف اللحية.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»