العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٩٩
ويوما لا، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع (1) بين أعمال النفساء والطاهر ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة، أو أقل، وغير ذات العادة، وان لم تر دما في العشرة فلا نفاس لها، وان رأت في العشرة وتجاوزها فان كانت ذات عادة في الحيض اخذت بعادتها، سواء كانت عشرة أو أقل، وعملت بعدها عمل المستحاضة، وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر، وان لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام، وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.
مسألة 3 - صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى (2) وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها، وان رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها (3) وان لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا، وان لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع، وان لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.
مسألة 4 - اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس وكذا بين النفاس والحيض المتأخر، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة، وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة، إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام، وكذا في الدم المتأخر، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر، نعم لا يبعد ذلك (4) في الحيض المتأخر، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.

(1) بل هو من النفاس.
(2) بل يحكم بكونه نفاسا إلى العشرة، ما لم تزد عن عادتها، والا فإلى انقضاء عادتها.
(3) تقدم الكلام فيه.
(4) بل هو الأظهر.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»