العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
أو يضيق خلقه. التاسع - أن يلتمس منه الدعاء فإنه ممن يستجاب دعاؤه، فعن الصادق صلوات الله عليه: (ثلاثة يستجاب دعاؤهم: الحاج والغازي والمريض).
فصل فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير وهي أمور:
الأول - توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة، ووجوبه لا يخلو عن قوة (1)، بل لا يبعد وجوبه على المختصر نفسه أيضا، وان لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها، والا فبتوجيهه جالسا أو مضطجعا على الأيمن، أو على الأيسر مع تعذر الجلوس، ولا فرق بين الرجل والامرأة والصغير والكبير بشرط ان يكون مسلما (2) ويجب ان يكون ذلك بأذن وليه (3) مع الامكان والا فالأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي، والأحوط مراعاة الاستقبال (4) بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب، ورجله إلى المشرق. الثاني - يستحب تلقينه الشهادتين، والاقرار بالأئمة الاثني عشر، وسائر الاعتقادات الحقة، على وجه يفهم، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت، ويناسب قراءة العديلة. الثالث - تلقينه كلمات الفرج، وأيضا هذا الدعاء: (اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك، واقبل مني اليسير من طاعتك) وأيضا: (يا من يقبل اليسير، ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير، واعف عني الكثير، انك أنت العفو الغفور) وأيضا (اللهم

(١) بل هو الأقوى، وكذلك يجب على المحتضر نفسه ان تمكن منه، بل لا يبعد تقدمه على غيره.
(2) بل مؤمنا.
(3) الأظهر عدم اعتبار اذنه.
(4) الأقوى عدم الوجوب - نعم - يجب ابقائه كذلك إلى ما بعد الموت في أقل زمان.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»