العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٦
العاشر - ان يتصدق هو وأقرباؤه بشئ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة.
الحادي عشر - ان يقر عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقة. الثاني عشر - ان ينصب قيما أمينا على صغاره ويجعل عليه ناظرا.
الثالث عشر - ان يوصي بثلث ماله إن كان مؤسرا.
الرابع عشر - أن يهيأ كفنه، ومن أهم الأمور احكام امر وصيته وتوضيحه واعلام الوصي والناظر بها. الخامس عشر - حسن الظن بالله عند موته، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع.
فصل عيادة المريض من المستحبات المؤكدة، وفي بعض الأخبار ان عيادته عيادة الله تعالى، فإنه حاضر عند المريض المؤمن، ولا تتأكد في وجع العين والضرس والدمل، وكذا من اشتد مرضه أو طال، ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار بل يستحب في الصباح والمساء، ولا يشترط فيها الجلوس، بل ولا السؤال عن حاله، ولها آداب. أحدها - ان يجلس عنده، ولكن لا يطيل الجلوس الا إذا كان المريض طالبا. الثاني - ان يضع العائد احدى يديه على الأخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض. الثالث - ان يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقا. الرابع - ان يدعو له بالشفاء والأولى ان يقول: (اللهم اشفه بشفائك، وداوه بدوائك، وعافه من بلائك. الخامس - ان يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه ويريحه. السادس - ان يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين، أو أربعين مرة، أو سبع مرات، أو مرة واحدة، فعن أبي عبد الله عليه السلام: (لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان عجبا) وفي الحديث: (ما قرأ الحمد على وجع سبعين مرة الا سكن بإذن الله) وان شئتم فجربوا ولا تشكوا وقال الصادق عليه السلام: (من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات) وينبغي ان ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه. السابع - ان لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه. الثامن - ان لا يفعل عنده ما يغيظه
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»