العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
مسألة 5 - إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم، وإن كان مبدء العشرة من حين التمام كما مر بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وان طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم، وان تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر، وإن كان أقل تحتاط بالجمع (1) بين احكام الطاهر والنفساء.
مسألة 6 - إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل، فان فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوما، لكل واحد عشرة أيام، وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة، وان فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى، من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل، كما في قطعات الولد الواحد.
مسألة 7 - إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة، الا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية وان لم يكن فيها فترجع إلى التمييز، بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه، وان صادف أيام العادة لكن قد عرفت ان مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.
مسألة 8 - يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بادخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا واخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض.
مسألة 9 - إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار (2) بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض.
مسألة 10 - النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة، أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطيها

(1) بل يحكم بأنه نفاس.
(2) بل يجب على نحو ما تقدم في الحيض.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»