العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٩٧
الوضوء والغسل على الأحوط، بل الأحوط ترك المس لها مطلقا (1).
مسألة 19 - يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية، لكنه مشكل (2) والأحوط ترك القضاء إلى النقاء.
مسألة 20 - المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، وتفعل لها كما تفعل لليومية ولا تجمع بينهما بغسل وان اتفقت في وقتها.
مسألة 21 - إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده وان توضأت قبله.
مسألة 22 - إذا أجنبت في أثناء الغسل، أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما، ويجوز لها اتمام غسلها واستينافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى.
مسألة 23 - قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع، ثم رأته قبل صلاة الظهر، ثم انقطع، ثم رأته عند العصر، ثم انقطع، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات، وان لم تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات، وفي المتوسطة ستة، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين والا فعشرة.

(1) الأظهر جوازه.
(2) لا اشكال في جواز الاكتفاء به.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»