العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٩٨
فصل في النفاس وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط، وان لم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونها مبدء نشؤ الانسان، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشؤ الانسان كفى، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشؤ الانسان لم يحكم بالنفاس، ولا يلزم الفحص أيضا، واما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس، نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا ثلاثة أيام فهو حيض، وان لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى خصوصا إذا كان في عادة الحيض، أو متصلا بالنفاس، ولم يزد مجموعهما من عشرة أيام، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام، وبعدها سبعة مثلا، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط، خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس.
مسألة 1 - ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن ان يكون مقدار لحظة بين العشرة ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة، وأكثره عشرة أيام، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة ثمانية عشر يوما من الولادة، والليلة الأخيرة خارجة، واما الليلة الأولى ان ولدت في الليل فهي جزء من النفاس، وان لم تكن محسوبة من العشرة، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر، لا من ليلته، وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة وان طالت لا من حين الشروع، وإن كان اجراء الاحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.
مسألة 2 - إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة، أو البعض الأخير، أو الوسط أو الطرفين أو يوما
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»