العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
مسألة 2 - إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحج ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر (1) يجب اعلامه أو الوصية باستيجارها أيضا.
مسألة 3 - يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له تفويت شئ منه على الوارث بالاقرار كذبا، لأن المال بعد موته يكون للوارث، فإذا أقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب اعلامه، لكنه أيضا مشكل، وكذا إذا كان له دين على شخص، والأحوط الاعلام، وإذا عد عدم الاعلام تفويتا فواجب يقينا.
مسألة 4 - لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الا إذا عد عدمه تضييعا لهم أو لمالهم، وعلى تقدير النصب يجب ان يكون أمينا، وكذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا، لكنه أيضا لا يخلو عن اشكال، خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء.
فصل في آداب المريض وما يستحب عليه، وهي أمور:
الأول - الصبر والشكر لله تعالى. الثاني - عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن، وحد الشكاية ان يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد، أو أصابني ما لم يصب أحدا، واما إذا قال: سهرت البارحة أو كنت محموما فلا بأس به. الثالث - أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيام. الرابع - أن يجدد التوبة. الخامس - ان يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم. السادس - ان يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام.
السابع - الاذن لهم في عيادته. الثامن - عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب الا مع اليأس من البرء بدونها. التاسع - ان يجتنب ما يحتمل الضرر.

(1) بل مطلقا كما سيأتي في محله.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»