العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٩٠
مسألة 35 - إذا شك في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة.
مسألة 36 - إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة، بل وان شكت على الأحوط (1) وان لم تبادر وجب عليها القضاء الا إذا تبين عدم السعة.
مسألة 37 - إذا طهرت ولها وقت لاحدى الصلاتين صلت الثانية وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما.
مسألة 38 - في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط الا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير، فليس لها ان تختار التمام وتترك المغرب.
مسألة 39 - إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وان وظيفتها اتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها اتيان الأولى بعدها، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
مسألة 40 - إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض ان القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات (2) وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.
مسألة 41 - يستحب للحائض ان تتنظف وتبدل القطنة والخرقة، وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية، بل كل صلاة موقتة، وتقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة القرآن، (3) وان كانت مكروهة في غير هذا الوقت، والأولى اختيار التسبيحات الأربع، وان لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات، ولا يبعد بدلية القيام ان كانت تتمكن من الجلوس، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.

(1) الأظهر عدم الوجوب في صورة الشك.
(2) الأظهر الاكتفاء بصلاة واحدة مخيرة بين الجهات في صورة اشتباه القبلة مطلقا.
(3) الأولى تركها.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»