العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٩٦
والا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل، وان لم تغتسل لها فللمغرب، وان لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت، وبقي مقدار اتيان العشاء.
مسألة 16 - يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع، الا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة.
مسألة 17 - المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة، كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة (1)، كالطواف الواجب، ومس كتابة القرآن ان وجب، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها، حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط. نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضا.
مسألة 18 - المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة، حتى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن، ويجوز وطيها، وإذا أخلت بشئ من الاعمال حتى تغيير القطنة بطلت صلاتها، واما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول (2) والمكث والوطء وقراءة العزائم على الأحوط ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية، وإن كان أحوط، نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط، واما المس فيتوقف على الوضوء والغسل، ويكفيه الغسل، للصلاة، نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار

(1) لا يجب عليها ذلك، بل إذا عملت بما هو الواجب عليها كانت بحكم الطاهرة وتستبيح ما تستبيح الطاهرة من الأمور المشروطة بالطهارة - نعم - عليها تجديد الطهارة لكل صلاة ولو كانت نافلة.
(2) الأظهر جوازه، وجواز المكث، وقراءة العزائم - نعم - لا يجوز وطئها قبل الغسل.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»