العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٩٥
في أثناء الصلاة، لكن الأحوط اتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع.
مسألة 14 - إذا انقطع دمها فاما ان يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده، أو تشك في كونه لبرء أو فترة، وعلى التقادير اما ان يكون قبل الشروع في الاعمال أو بعده أو بعد الصلاة، فإن كان انقطاع برء وقبل الاعمال يجب عليها الوضوء فقط، أو مع الغسل، والاتيان بالصلاة، وإن كان بعد الشروع استأنفت، وإن كان بعد الصلاة أعادت الا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط (1) وان كانت شاكه في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستيناف أو الإعادة، الا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء.
مسألة 15 - إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الاعلى، كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة، أو المتوسطة كثيرة، فإن كان قبل الشروع في الاعمال فلا اشكال، فتعمل عمل الاعلى، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب اعادتها، واما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستيناف والعمل على الاعلى، حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل واتت به أيضا فيكون اعمالها حينئذ مثل اعمال الكثيرة، لكن مع ذلك يجب الاستيناف، وان ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمم بدله، وان ضاق عن التيمم أيضا استمرت على عملها، لكن عليها القضاء على الأحوط، وان انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها، لصلاة واحدة، ثم تعمل عمل الأدنى، فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة، فتتوضأ وتغتسل وتصلي لكن للعصر والعشائين يكفي الوضوء، وان أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب، نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق الا وقتها

(1) بل على الأظهر، وكذلك ان كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»