يكفي سعة مقدار القصر، ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء وإن كان الأحوط القضاء (1) إذا أدركت الصلاة مع الطهارة وان لم تدرك سائر الشرائط بل ولو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وان لم تدرك شيئا من الصلاة.
مسألة 32 - إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فان أدركت من الوقت ركعة مع احراز الشرائط وجب عليها الأداء، وان تركت وجب قضاؤها والا فلا، وإن كان الأحوط القضاء (2) إذا أدركت ركعة مع الطهارة، وان لم تدرك سائر الشرائط، بل الأحوط (3) القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب، الا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وإن كان الأحوط (4) الاتيان مع التيمم، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها.
مسألة 33 - إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضى مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط (5) انما هو على تقدير عدم حصولها.
مسأله 34 - إذا ظنت ضيق الوقت عن ادراك الركعة فتركت، ثم بان السعة وجب عليها القضاء.