العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٩٤
مسألة 9 - يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة، فان احتبس الدم والا فبالاستثفار اي شد وسطها بتكة مثلا، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها، والأخرى خلفها، وتشدهما بالتكة أو غير ذلك مما يحبس الدم، فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط إعادة الغسل أيضا (1)، والأحوط كون ذلك بعد الغسل، والمحافظة عليه (2) بقدر الامكان تمام النهار إذا كانت صائمة.
مسألة 10 - إذا قدمت غسل الفجر عليه (3) لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلى بلا فاصلة.
مسألة 11 - إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى، ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة.
مسألة 12 - يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط (4) اتيانها للأغسال النهارية، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط، واما غسل العشائين فلا يكون شرطا في الصوم، وإن كان الأحوط مراعاته أيضا، واما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.
مسألة 13 - إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء وانقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت الا إذا حصل منها قصد القربة، وانكشف عدم الانقطاع بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع (5) بأحد الوجهين، حتى لو كان حصول الرجاء

(1) الأظهر عدم الوجوب (2) الأقوى عدم وجوبها.
(3) قد مر ان الأحوط عدم التقديم، وعلى فرضه الأحوط اعادته وبه يظهر الحال في المسألة الآتية.
(4) بل الأقوى.
(5) الأظهر جواز البدار في هذه الصورة، نعم لو انقطع الدم بعد ذلك تعيد صلاتها.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»