العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٨٨
الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما مما مر، والفرق ان غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه، فإنه يجب معه الوضوء (1) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.
مسألة 26 - إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض، وان لم تتوضأ فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل، بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها.
مسألة 27 - إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه، وان تعذر الوضوء أيضا تتيمم، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل.
مسألة 28 - جواز وطيها لا يتوقف على الغسل، لكن يكره قبله، ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطي وإن كان أحوط (2) بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل.
مسألة 29 - ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على الأقوى.
مسألة 30 - إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل. (الحادي عشر): وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب، واما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها، بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين (3) وصلاة الآيات، فإنه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى.
مسألة 31 - إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطؤ والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة، كما انها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة، وفي مواطن التخيير

(1) الأظهر اغناء كل غسل - غير غسل الاستحاضة - عن الوضوء - نعم يكون الوضوء مع غسل الجنابة غير مشروع - ومع غيره مشروعا ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه (2) الأظهر وجوب غسل الفرج.
(3) الأظهر عدم الوجوب فيه - وسيأتي الكلام في صلاة الآيات في مبحثها.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»