العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٩٣
كما في حال الغفلة، وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الاخذ بالقدر المتيقن الا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط، فتأخذ بها، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت الا إذا علمت (1) بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت.
مسألة 5 - يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة ولو نافلة، وكذا تبديل القطنة (2) أو تطهيرها، وكذا الخرقة إذا تلوثت، وغسل ظاهر الفرج، إذا أصابه الدم، لكن لا يجب تجديد هذه الاعمال للأجزاء المنسية، ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة، نعم لو أرادت اعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها.
مسألة 6 - انما يجب تجديد الوضوء والاعمال المذكورة إذا استمر الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الاعمال المذكورة لها فقط، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء، وان انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط، وهكذا، بل إذا بقي وضوئها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
مسألة 7 - في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كل منهما لكن الأولى تقديم الوضوء.
مسألة 8 - قد عرفت انه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة، لكن لا ينافي ذلك اتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة، وكذا يجوز لها اتيان المستحبات من الصلاة، ولا يجب الاقتصار على الواجبات، فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها الا إذا علمت بعدم خروج الدم، وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت، بمعنى انقطاعه، ولو كان انقطاع فترة.

(1) بل ما لم تعلم بتغير حالها.
(2) في غير القليلة.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»