العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٨٧
وإذا كرر الوطي في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار، والا فكذلك أيضا على الأحوط.
مسألة 20 - الحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة، ولا دليل عليه نعم لا اشكال في حرمة وطيها. (التاسع): بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبرا وكان زوجها حاضرا، أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها أو كانت حاملا يصح طلاقها، والمراد بكونه في حكم الحاضر ان يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها.
مسألة 21 - إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
مسألة 22 - لو طلقها باعتقاد انها طاهرة فبانت حائضا بطل، وبالعكس صح.
مسألة 23 - لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الاعداد المذكورة سابقا. ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل، ولو اختارت عدمه صح، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا.
مسألة 24 - بطلان الطلاق، والظهار، وحرمة الوطي، ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام، فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطيها، ولا كفارة فيه، واما الاحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل (1) (العاشر): وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة، وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.
مسألة 25 - غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي وكيفيته مثل غسل

(1) في اطلاقه نظر بل منع.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»