العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٨٥
مسألة 5 - لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة، كما لا فرق بين ان يكون الحيض قطعيا وجدانيا. أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيضت.
وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج. الثامن - وجوب الكفارة بوطيها، وهي دينار في أول الحيض، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره، إذا كانت زوجة، من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة، وإذا كانت مملوكة للواطي فكفارته ثلاثة امداد (1) من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين، لكل مسكين مد، من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد، نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها اشكال، ولا يبعد الحاقها بالزوجة (2) في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه، والأحوط الجمع بين الدينار والامداد، ولا كفارة على المرأة وان كانت مطاوعة، ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض بل إذا كان جاهلا (3) بالحكم أيضا وهو الحرمة، وإن كان أحوط نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا اشكال في الثبوت.
مسألة 6 - المراد بأول الحيض ثلثه الأول، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره الثلث الأخير، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان، وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم، وهكذا.
مسألة 7 - وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط (4).
مسألة 8 - إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير، بل لا يخلو

(1) الأظهر عدم وجوب الكفارة على واطء أمته - نعم - يستحب التصدق بعشرة امداد لعشرة مساكين - ودونه في الفضل التصدق بثلاثة امداد - على ثلاثة مساكين.
(2) بل هو الأقوى.
(3) قاصرا، وإن كان مقصرا فالأظهر ثبوتها.
(4) والأظهر عدمه.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»