العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٩٢
ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة، ويكفي الغمس في بعض أطرافها، وحكمها مضافا إلى ما ذكر (1) غسل قبل صلاة الغداة. والثالثة - ان يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، ويجب فيها مضافا إلى ما ذكر، والى تبديل الخرقة أو تطهيرها، غسل آخر للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشائين تجمع بينهما، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة، ويجوز تفريق الصلوات والاتيان بخمسة أغسال، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد، نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء.
مسألة 2 - إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها، وهل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه، وإذا حدثت بعدهما فللعشائين، فالمتوسطة توجب غسلا واحدا، فان كانت قبل صلاة الفجر وجب لها، وان حدثت بعدها فللظهرين، وان حدثت بعدها فللعشائين، كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين، وان انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضا، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان، وان حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين.
مسألة 3 - إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب ان يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده فلا يجوز قبله الا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها ان تغتسل قبلها (2).
مسألة 4 - يجب على المستحاضة (3) اختبار حالها، وانها من اي قسم من الأقسام الثلاثة بادخال قطنة والصبر قليلا ثم اخراجها وملاحظتها، لتعمل بمقتضى وظيفتها، وإذا صلت من غير اختيار بطلت الا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة،

(1) الأظهر وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها في هذا القسم، وتلحق بها الخرقة.
(2) فيه تأمل واشكال.
(3) وجوبا ارشاديا إلى تنجز الواقع على ما هو عليه، لا نفسها، ولا شرطيا لصحة العبادة.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»