العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٨٤
شئ فيها إذا استلزم الدخول (1). السادس - الاجتياز من المسجدين، والمشاهد المشرفة (2) كسائر المساجد دون الرواق منها وإن كان الأحوط الحاقه بها هذا مع عدم لزوم الهتك والا حرم، وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج الا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا.
مسألة 1 - إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت، وان شكت في ذلك صحت، فان تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها، ولا يجب عليها الفحص وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة.
مسألة 2 - يجوز للحائض سجدة الشكر، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آيتها (3) ويجوز لها اجتياز غير المسجدين، لكن يكره، وكذا يجوز لها (4) اجتياز المشاهد المشرفة.
مسألة 3 - لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها. السابع - وطيها في القبل حتى بادخال الحشفة من غير انزال، بل بعضها على الأحوط، ويحرم عليها أيضا، ويجوز الاستمتاع بغير الوطي من التقبيل والتفخيذ والضم، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة، واما فوق اللباس فلا بأس واما الوطي في دبرها فجوازه محل اشكال (5)، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر، نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.
مسألة 4 - إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها كما لو أخبرت بأنها طاهر.

(1) بل وان لم يستلزم.
(2) على الأحوط.
(3) الأظهر عدم الوجوب في هذا المورد.
(4) وإن كان الترك أحوط.
(5) الأظهر هو الجواز بناء على جواز وطئها في دبرها في غير هذه الحالة.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»