العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٨٣
الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان، وفي الآخر وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمييز ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض، بل يكفي واحدة منها.
مسألة 13 - ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الاقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الاعداد، ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب.
مسألة 14 - المراد من الأقارب أعم من الابويني والأبي أو الأمي فقط ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
مسألة 15 - في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه، وكذا في الأمة مع السيد، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.
مسألة 16 - في كل مورد تحيضت من اخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الاعداد المذكورة، فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة.
فصل في أحكام الحائض وهي أمور: أحدها - يحرم عليها (1) العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف. الثانية - يحرم عليها مس اسم الله وصفاته الخاصة بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو الله، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء. الثالث - قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط (2). الرابع - اللبث في المساجد. الخامس - وضع

(1) اي لا تنعقد.
(2) بل الأقوى.
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»