العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٨٢
مسألة 6 - صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور (1) مع فقدهم أو اختلافهم، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.
مسألة 7 - صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها، واما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط (2)، وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة.
مسألة 8 - لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر، فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة.
مسألة 9 - لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة، ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الأولى، وأما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول والأخير، وتحتاط في البين (3) مما هو بصفة الاستحاضة، لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين، مسألة 10 - إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين، إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة.
مسألة 11 - إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة (4).
مسألة 12 - لا بد في التمييز ان يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة

(1) الأحوط في ناسية العدد ومن هي ملحقة بها، اختيار السبع الا إذا علمت أنه أقل من ذلك.
(2) بل الأظهر.
(3) قد مر انه محسوب من الحيض.
(4) بل تجعل المجموع حيضا.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»