العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٨١
عادتها حيضا، وان لم تكن بصفات الحيض، والبقية استحاضة وان كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة، والا فلا يبعد ترجيح الصفات (1) على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة، واما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط ان لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة، وان لا يعارضه دم آخر واجد للصفات، كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما اسود، وخمسة أيام اصفر، ثم خمسة أيام اسود، ومع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام، بشرط اتفاقها (2) أو كون النادر كالمعدوم، ولا يعتبر اتحاد البلد، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة، وأما الناسية فترجع إلى التمييز، ومع عدمه إلى الروايات، ولا ترجع إلى أقاربها، والأحوط أن تختار السبع.
مسألة 2 - المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما، وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
مسألة 3 - الأحوط أن تختار (3) العدد في أول رؤية الدم الا إذا كان مرجح لغير الأول.
مسألة 4 - يجب الموافقة بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك وهكذا.
مسألة 5 - إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة.

(1) الأظهر ترجيح العادة هنا أيضا.
(2) الأظهر الاكتفاء بعادة البعض ما لم تعلم مخالفتها لساير النساء ولا يعتبر احراز الاتفاق (3) بل الأظهر.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»