العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٨٦
عن قوة (1).
مسألة 9 - إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطيها في محل الخروج.
مسألة 10 - لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة.
مسألة 11 - ادخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط.
مسألة 12 - إذا وطئها بتخيل انها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار، وبالعكس كفارة الامداد، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.
مسألة 13 - إذا وطئها بتخيل انها في الحيض فبان الخلاف لا شئ عليه.
مسألة 14 - لا تسقط الكفارة بالعجز عنها، فمتى تيسرت وجبت، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز.
مسألة 15 - إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الاخراج وجبت الكفارة.
مسألة 16 - إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها، فإذا وطئها بعد اخبارها بالحيض وجبت الكفارة، الا إذا علم كذبها، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره.
مسألة 17 - يجوز اعطاء قيمة الدينار، والمناط قيمة وقت الأداء.
مسألة 18 - الأحوط اعطاء كفارة الامداد لثلاثة مساكين، واما كفارة الدينار فيجوز اعطاؤها لمسكين واحد، والأحوط صرفها على ستة (2) أو سبعة مساكين.
مسألة 19 - إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه

(1) بل هو الأقوى.
(2) لم أقف على مستند الستة، فالأحوط صرفها على سبعة مساكين لحسن الحلبي، أو عشرة مساكين لحسن عبد الملك.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»