العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٨٠
أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، واما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار (1) بترك العبادة استحبابا بيوم أو يومين (2) أو إلى العشرة مخيرة بينها، فان انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع، وان تجاوز فسيجئ حكمه.
مسألة 24 - إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت انه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد، ولا حاجة إلى الاستظهار.
مسألة 25 - إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة. وان احتملت العود قبل العشرة، بل وان ظنت، بل وان كانت معتادة بذلك على اشكال (3)، نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء لما مر (4) من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط.
مسألة 26 - إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت، وان تبين بعد ذلك كونها طاهرة الا إذا حصلت منها نية القربة.
مسألة 27 - إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء، فتعيد الغسل حينئذ، وعليها قضاء ما صامت، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة مسألة 1 - من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد اما أن تكون ذات عادة، أو مبتدئة، أو مضطربة، أو ناسية، اما ذات العادة فتجعل

(1) وجوبا.
(2) الأظهر انها تستظهر بيوم فان انقطع الدم أو يئست من انقطاعه قبل العشرة والا فيوم آخر إلى أن تمضي عشرة أيام.
(3) لا اشكال فيه، الا إذا حصل الاطمينان من الاعتياد فإنه حينئذ بحكم العلم بالعود.
(4) قد مر انه محسوب من الحيض.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»