العادة بعددها فتجعل ما في أيام العادة حيضا وإن كان متأخرا، وربما يرجح الأسبق، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.
مسألة 20 - ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت.
مسألة 21 - إذا كانت عادتها في كل شهر مرة، فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض، سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أولا، وساء كانا موافقين للعدد والوقت (1)، أو يكون أحدهما مخالفا.
مسألة 22 - إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر، فان كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وان لم يكن بصفة الحيض حيضا، وتحتاط في الأخرى (2) وان كانتا معا في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا، وتحتاط في الأخرى، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضا والأحوط كونها الأولى وتحتاط في الأخرى.
مسألة 23 - إذا انقطع الدم قبل العشرة فان علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت، ولا حاجة إلى الاستبراء، وان احتملت بقائه في الباطن وجب عليها الاستبراء (3) واستعلام الحال بادخال قطنة واخراجها بعد الصبر هنيئة، فان خرجت نقية اغتسلت وصلت، وان خرجت ملطخة ولو بصفرة صبرت حتى تنقى، أو تنقضي عشرة أيام، ان لم تكن ذات عادة، أو كانت عادتها عشرة، وان كانت ذات عادة