العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٧٧
مثلا إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس، ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضا لا ستة، ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء، والسادس أيضا حيضا، ولا إلى الأربعة.
مسألة 14 - يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين، وعدم زيادة إحداهما على الأخرى، ولو بنصف يوم أو أقل، فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر، وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر وأما التفاوت اليسير فلا يضر، لكن المسألة لا تخلو عن اشكال، فالأولى مراعاة الاحتياط.
مسألة 15 - صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا، تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة أو مع تقدمه (1) أو تأخره يوما أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها، ولو لم يكن الدم بالصفات وترتب عليه جميع أحكام الحيض فان علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات، وأما غير ذات العادة المذكورة (2) كذات العادة العددية فقط، والمبتدئة والمضطربة والناسية فإنها تترك العبادة، وترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات، وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام، وان رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا، نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية، وان تبين الخلاف تقضي ما تركته.

(1) في صورة التقدم إذا لم يصدق التعجيل الأظهر الحاقها بالمبتدئة والمضطربة وسيأتي حكمها.
(2) الأظهر ان المبتدئة والمضطربة وذات العادة العددية والوقتية إذا تقدم دمائهن على العادة ولم يصدق التعجيل لا تتحيضن بمجرد الرؤية وإن كان الدم واجدا للصفات - الا في صورة احراز استمرار الدم إلى ثلاثة أيام.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»