العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٧٦
الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية، وان رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى، نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة.
مسألة 11 - لا يبعد تحقق العادة المركبة (1) كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ثلاثة، وفي الرابع أربعة أو رأت شهرين متواليين ثلاثة، وشهرين متواليين أربعة، ثم شهرين متواليين ثلاثة، وشهرين متواليين أربعة، فتكون ذات عادة على النحو المزبور، لكن لا يخلو عن اشكال، خصوصا في مثل الفرض الثاني، حيث يمكن أن يقال: ان الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى، فالعمل بالاحتياط أولى، نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا اشكال في اعتبارها، فالاشكال انما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك، وهي الرؤية كذلك مرتين.
مسألة 12 - قد تحصل العادة بالتمييز كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض في أول الشهر الأول، ثم رأت بصفات الاستحاضة، وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض، ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض، وفي أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلا، وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية.
مسألة 13 - إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين فهل العادة أيام الدم فقط، أو مع أيام النقاء، أو خصوص ما قبل النقاء؟ الأظهر الأول (2)

(1) بل هو الأقوى.
(2) بل الثاني.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»