العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٧٥
مسألة 7 - قد عرفت أن أقل الطهر عشرة، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضية، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر والمشهور على اعتبار هذا الشرط، أي مضي عشرة من الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقا، ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة ان الطهر المتوسط أيضا حيض، والا لزم كون الطهر أقل من عشرة، وما ذكروه محل اشكال (1) بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور.
مسألة 8 - الحائض اما ذات العادة أو غيرها، والأولى اما وقتية وعددية، أو وقتية فقط، أو عددية فقط، والثانية اما مبتدأة وهي التي لم تر الدم سابقا وهذا الدم أول ما رأت، واما مضطربة وهي التي رأت الدم مكررا، لكن لم تستقر لها عادة، واما ناسية وهي التي نسيت عادتها، ويطلق عليها المتحيرة أيضا، وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدأة على الأعم ممن لم تر الدم سابقا ومن لم تستقر لها عادة، أي المضطربة بالمعنى الأول.
مسألة 9 - تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلين، فان كانا متماثلين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية، كأن رأت في أول شهر خمسة أيام وفي أول الشهر الاخر أيضا خمسة أيام، وان كانا متماثلين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية، كما إذا رأت في أول شهر خمسة، وفي أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا، وان كانا متماثلين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية، كما إذا رأت في أول شهر خمسة، وبعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أخرى.
مسألة 10 - صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة

(1) بل هو الأظهر.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»